⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الملك من الضآلة بحيث لا يفترض معه اتصال المالك بالبلدة فتكون حالة المدعى مما ينطبق عليه نص المادة 71 من قانون القرعة الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 وهى التي تتحدث عن حالة السحب ويكون حقه في الإعفاء من الخدمة العسكرية قد ترتب حتما من تاريخ دفعه البدل النقدي بعد بلوغه سن الإلزام مع بطلان اقتراعه الغيابي ومن ثم يكون قرار تجنيده بعد إعفائه من الخدمة العسكرية بحكم القانون قد صدر باطلا.