⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخابه
⚖️ فصله
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى أن يكون المدعى ذا شأن في موضوع العمدية بوصفه أحد المرشحين لها لافتراض علمه بما يتم أو يتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات حين صدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر الفصل الإداري كالفصل بالطريق التأديبي الذي أشارت إليه الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 وجعلته مانعا من الترشيح لوظيفة العمدية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خلا القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ من أي نص يوجب دعوة الناخبين لاختيار العمدة أمام لجنة الشياخات في ميعاد معين ومن ثم يكون إعلان المدعى وأنصاره للحضور أمام لجنة الشياخات بعد يومين غير مخالف للقانون.