⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - لا تقوم علي الأقدمية وحدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية إلى رتب الجيش وعلى الأخص العليا منها لا تقوم على الأقدمية العامة وحدها، بل يجب حساب أحكام الأمر العسكري سالف الذكر مراعاة الكفاية والصفات الحميدة التي تؤهل الضابط لأن يكون قادراً على تحمل التبعات ومواجهة المسئوليات التي تتطلبها الرتبة الأعلى، فإذا ما تخلفت عنه هذه الصفات وتخطته جهة الإدارة في الترقية، لم تكن في تصرفها مجانبة للقانون.