⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 876 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديلها
⚖️ إنعقادها
⚖️ رغبة برلمانية
⚖️ وضع الإدارة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العضو الذي كان يؤدى فريضة الصلاة لا يعتبر غائبا عن الجلسة بل حاضرا فيها فكان يتعين أخذ صوته وإغفال ذلك لو كان تم هو الذي كان يبطل إجراء أخذ الأصوات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الرغبة التي تبديها اللجان البرلمانية في تقاريرها في شأن أموال هي من اختصاص السلطة التنفيذية لا تعتبر بذاتها ملزمة لهذه السلطة إلا إذا قررت هي التزامها فتضفى بذلك عليها صفة القاعدة التنظيمية الواجبة الإتباع في التطبيق الفردي ما لم تقيدها بقاعدة أخرى، وإذا كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر بجلسة أول فبراير سنة 1951 إجراء الترقيات إلى الدرجات الثانية بالأقدمية وباعتبار الكليات جميعا وحدة واحدة استجابة للرغبة التي أبدتها اللجان البرلمانية إلا أنه استثنى في التطبيق من هذه القاعدة وفى الجلسة ذاتها حالة أحد الموظفين ورأى ترقيته إلى تلك الدرجة تعويضا عما لحقه من غبن فيما مضى كان سببه إجراء الترقية إلى الدرجات الست الرابعة باعتبار كل كلية قائما بذاتها وتوزيع الدرجات عليها بينما هي وردت في الميزانية للكليات جميعا باعتبارها وحدة واحدة فتكون القاعدة التي قررها المجلس غير مطلقة في التطبيق الفردي بل مقيدة بهذا الاستثناء وضعا للحق في نصابه فلا وجه والحالة هذه النعي عليه بأنه خالف ما التزمه كما لا وجه كذلك للنعي عليه بأنه خالف قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أغسطس سنة 1943 بمقولة إن القرار المطعون فيه قد انطوى على تعديل الأقدمية لتصحيح وضع سابق وهو ما حظره قرار مجلس الوزراء المشار إليه لا وجه لذلك لأن القرار المطعون فيه لم يعدل أقدمية ذلك الموظف في الدرجة الرابعة أو الخامسة أو الثالثة إنما رقاه إلى الدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ صدور القرار تعويضا عما أصابه وهذا ما يملكه المجلس بمقتضى سلطته العامة طبقا للقوانين واللوائح ما دام الموظف قد استوفى المدة اللازمة للترقية والمجلس فيما فعله إنما نزل على حكم قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يطلبه المدعى من تسوية حالته على أساس تعديل أقدميته في الدرجة الرابعة ثم في الدرجة الثالثة ليكون تاليا في الأقدمية لأحد الموظفين وما يترتب على ذلك من آثار في راتبه وعلاواته واستحقاقه للفروق عن الماضي، إن ما يطلبه هو عين المخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أغسطس سنة 1943 الذي حظر تعديل الأقدميات تصحيحا لوضع سابق وإنما أجاز الترقية إنصافا للمغبونين.