⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم تخطي الأقدم - مقصور علي الترقية بالأقدمية دون الإختيار - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 في شأن قواعد التيسير يقضى بأن تكون الترقية في الدرجات من التاسعة إلى الرابعة بنسبة الثلثين بالأقدمية المطلقة والثلث بالاختيار أي بنسبة 2 بالأقدمية إلى 1 بالاختيار على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية ثم يليه الجزء المخصص للاختيار بالكفاية.