الطعن رقم 588 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق لم يسمع فيه دفاع المتهم بعد توجيه تهم معينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان أن التحقيق الذي قام عليه القرار المطعون فيه لم يسمع فيه دفاع المدعي بعد توجيه تهم محددة إليه فأخل بذلك بأهم الضمانات الواجب توافرها في محاكمة الموظفين لدي توقيع الجزاءات عليهم خصوصاً إذا كانت بعقوبة الفصل من الخدمة وهي أشد الجزاءات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ قام علي مثل هذا التحقيق الذي أهدرت فيه تلك الضمانات الأساسية وهي عدم الإخلال بحق الدفاع الواجب توفيره للموظف قبل توقيع هذا الجزاء الشديد عليه - إن القرار المذكور يكون والحالة هذه قد جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.