⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن المدعى لم يطعن على من تخطوه بمطعن ما - فمن ثم يكون مجرد استناده إلى كفايته وخلو ملف خدمته مما يمنع ترقيته غير كاف للدلالة على فساد عملية الاختيار التي قام على أساسها القرار المطعون للقول بمخالفته للقانون وانطوائه على سوء استعمال السلطة لأن السلطة الإدارية وهى تجرى الموازنة بين كفايات الموظفين لاختيار أصلحهم بحسب ما تستخلصه من التقارير عن أعمالهم المودعة بملف خدمة كل منهم وما تلمسه فيهم من صفات تجعل لهم الأفضلية على غيرهم في الترقية - إنما تستند في ذلك إلى سلطة تقديرية بحتة - ولا سبيل إلى الطعن على قرارها في هذا الصدد إلا إذا كان مستندا إلى وقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه دوافع شخصية - ولم يقم المدعى دليلا على شيء من ذلك ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر سليما ولا مخالفة فيه للقانون وتكون الدعوى على غير أساس سليم ومتعينا رفضها.