⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-1-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز الاوراق التي تكون سببا له
⚖️ ميعاده - بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حموده وكامل بطرس المصرى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الالتماس المبنى على الغش أو احتجاز أوراق إنما يبدأ وفقا للمادة 418 مرافعات من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحجوزة، فإذا ادعى الملتمس أنه رفع التماسه بمجرد حصوله على صورة هذه الأوراق ولم تقدم الحكومة دليلا على حصوله عليها قبل رفعه الالتماس بأكثر من ثلاثين يوما فيعتبر الالتماس مرفوعا في ميعاده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأوراق التي يدعى الملتمس حجزها معلومة للملتمس ومعلومة للمحكمة قبل إصدار الحكم، كان الالتماس غير قائم على أساس صحيح.