⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون مجلس الدولة لا ينعطف أثره على الأوامر السابقة على صدوره كما أن اللاحق منها لصدوره لم يطلب المدعى إلغاءه في الميعاد القانوني - ومن ثم أصبحت الأوامر المذكورة نهائية لا يجوز طلب إلغائها أو المساس بالآثار المترتبة عليها بأية صورة كانت - ولما كانت إجابة المدعى إلى طلباته في دعواه لا تتأتى إلا عن طريق إلغاء تلك الأوامر أو تعديلها وهو أمر متعذر لما سبق بيانه فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله متعيناً إجابة الحكومة إليه.