⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-5-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية
⚖️ التأمين عن حوادث السيارات
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت قيمة إصلاح الإضرار التى سببها الحادث هى من حق المؤمن له الذى صدرت الوثيقة بإسمه و قام بسداد أقساط التأمين ، و لأنه هو المستغل للسيارة و من حقه أن تظل السيارة فى حالة للإستعمال و الإستغلال ، أما الشركة البائعة فإن حقها فى إقتضاءه باقى الثمن إنما تضمنه السندات الإذنية الصادرة من المشترى ، كما تضمنه السيارة ذاتها التى إحتفظت بملكيتها ، أما كونها هى المستفيدة من عقد التأمين فإن ذلك لا يعطيها إلا الحق فى قبض مقابل التأمين فى حالة الهلاك الكلى ، لما كان ذلك . فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، و إلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .