⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بما يقوله المدعى من أن تركه في الترقية بسبب الجزاء المطعون فيه مع تركه في ترقية سابقة للعلة ذاتها هو بمثابة مجازاته أكثر من مرة عن ذنب واحد ذلك أن الحرمان من الترقية لا يعتبر جزاء، ولا تباشره الجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التأديبية، بل الترقية إعطاءا أو حرمانا تصيب الموظف حسبما يبين من عمله وسلوكه في أداء المهمة الموكولة إليه والاضطلاع بأعبائها.