⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1636 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مرتب إضافى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمكن صرف بدل طبيعة العمل لأطباء كل الوقت باعتباره مرتبا إضافيا ما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء وذلك حتى في حالة وجود اعتماد خاص أو مبالغ معلاة بالأمانات في ميزانية المصلحة التابع لها الطبيب لهذا الغرض كما يمتنع الصرف كذلك إذا ما صدر قرار بذلك من السلطات المالية وحدها أو من الوزير التابع له الطبيب وحده دون صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء.