الطعن رقم 1212 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسعيرها المؤهلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للبحث في مدى تطبيق قراري مجلس الوزراء في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 في شأن تسعير بعض الشهادات بعد أن ألغيا بالقانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعدلات الدراسية - هذا وقد اشترط القانون المذكور لتطبيق أحكامه أن يكون الموظف قد عين قبل أول يوليو سنة 1952 وحصل على المؤهل قبل ذلك التاريخ أيضا وأن يكون موجودا في الخدمة بالفعل وقت نفاذ القانون.