⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 464 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طعن بالإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ إفادته منه - شرطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المدعى إنما يطعن على القرار الصادر بترقيته بأنه خالف القانون حين أرجع هذه الترقية إلى أول سبتمبر سنة 1947 بدلاً من أول مايو سنة 1946 بالتطبيق لقواعد التنسيق - وهذا في واقع الأمر طعن بالإلغاء إلغاء جزئياً في شق القرار الخاص بمبدأ الترقية - لئن كان ذلك كذلك إلا أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة لا يسرى إلا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وإذا لم يحصل نشر القرار المطعون فيه ولم يثبت أن المدعى أعلن به فلا يكون الميعاد المذكور قد بدأ سريانه في حقه ولا يصح التحدي في هذا الصدد بأن المدعى لابد وأن يكون علم بالقرار المطعون فيه ومضى على هذا العلم ما يزيد على الستين يوماً - لا وجه لذلك لأن العلم الذي يقوم مقام الإعلان هو العلم اليقيني لا الظني ولا الافتراضي، الذي يكون شاملاً لمؤدى القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ويمكنه من تعرف مواطن العيب فيه وإن كان لذلك وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بان من الوقائع أن وزارة المعارف العمومية قد عاملت المدعي منذ نقله إليها في سنة 1944 معاملة موظفي الوزارة من حيث منح العلاوات والترقية إلي الدرجتين السادسة والخامسة وهما من الدرجات الحكومية وكذا من حيث تطبيق القواعد واللوائح والقرارات الخاصة بالإنصاف وبحساب المدد السابقة مما يقطع بأنه كان معتبراً في عداد موظفي الحكومة وقت صدور القانون رقم 122 لسنة 1947 الخاص بتنسيق الدرجات دون التحدي بأنه كان مقيداً علي ميزانية التعليم الحر لا علي درجة من درجات الوزارة، إذ هو لا شأن له بهذه الأوضاع الخاصة بتنظيم الميزانية، وإنما هو باعتباره من موظفي الوزارة له أن يفيد حتماً من تطبيق قواعد التنسيق كما أفاد منها من قبل في الإنصاف وفي العلاوات.