الطعن رقم 729 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات في الدعوي
⚖️ فني عالي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم والإمام الإمام الخريبى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن وظائف الصيادلة بالمستشفيات الجامعية قد أدرجت جميعاً بالميزانية بالكادر الفني العالي على إثر تنسيق الدرجات في سنة 1947 وأصبحت لا تتضمن وظائف لمساعدي الصيادلة بالدرجة السابعة فإن المدعى يعتبر بحكم شغله إحداها من موظفي ذلك الكادر لأن القواعد التنسيق والترقيات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 أجازت ترقية أصحاب المؤهلات المتوسطة إلى الكادر الفني العالي في حدود نسبة الاختيار مما يفيد جواز وضع أصحاب المؤهلات المتوسطة به.