الطعن رقم 92 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في فهم الواقع - يبني عليه الخطا في القانون
⚖️ مصلحة - توارفها
⚖️ عضويته - شروطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للناخب مصلحة في أن تكون عملية الانتخاب قد تمت وفقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد اشترط فيمن ينتخب عضوا للمجلس القروي خمسة شروط أولها ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب: والثاني ـ أن يكون مقيما بالقرية مدة سنة سابقة على تاريخ الانتخاب: والثالث ـ ألا تقل سنه عن خمس وعشرون سنة، والرابع ـ أن يكون ملما بالقراءة والكتابة: والخامس ـ أن يكون مالكا بزمام القرية لخمسة أفدنة مربوط عليها ضريبة ـ فإن لم يوجد من ساكني القرية عشرون يملكون هذا النصاب فيكمل هذا العدد من بين من يدفعون ضريبة أطيان أكثر من سواهم، ثم من بين الذين يدفعون ضريبة عامة مقدارها خمسة جنيهات فأكثر، ثم يعفى من شرط النصاب القرى التي لا يوجد بين أهلها عشرون يدفعون إحدى الضريبتين سالفتي الذكر ـ ومقتضى ذلك أن تتوافر الشروط الأربعة السالف ذكرها في العشرين شخصا المتوافر لهم النصاب المالي بمراتبه الثلاث، بحيث لا يجوز أن يكون بينهم أحد ممن لا تتوافر فيه هذه الشروط الأربعة حتى يتحقق بذلك ما هدف الشارع إليه من إفساح مجال الترشيح لعدد معقول من أهل القرية يجرى التنافس فيما بينهم حول مقاعد المجلس، فيتسع مجال الاختيار أمام الناخبين وحتى لا يصبح الترشيح محصورا في دائرة ضيقة، فيكون أقرب للتعيين منه إلى الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكون لجنة فحص الطعون إذا رفضت الطعن المقدم في قرار لجنة فحص الترشيحات القاضي باستبعاد أسماء الطاعنين من كشف الترشيح بمقولة إنهم لا يملكون أطيانا يدفعون ضريبة عنها وعدم ورود أسمائهم بكشوف الترشيح دون بحث ما أثاره الطاعنون حولها، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بسبب خطئها في فهم الواقع نتيجة عدم استخلاصها العشرين شخصا الجائز ترشيحهم استخلاصا صحيحا ـ ومن ثم كان قرارها باطلا لا يصح التعويل عليه ـ ويبطل تبعا لذلك قرارها باعتبار أن المطعون ضدهم هم وحدهم المرشحين لعضوية مجلس قروي الواسطى ـ وقرار وزير الداخلية بإعلان فوزهم بعضوية ذلك المجلس بالترشيح، لأن كلاهما قد قام على أساس ذلك القرار الباطل ـ وما قام على الباطل فهو باطل.