الطعن رقم 443 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يزعمه المدعى من أنه لا يجوز المساس بالتسوية السابقة والتحلل منها مردود إذ أن مناط النظرهو المرتب الذي يستحقه المدعى حسب وضعه الوظيفي طبقا لأحكام القانون فالدعوى في حقيقتها منازعة في مرتب يستمد المدعى حقه فيه من تلك الأحكام، وهى بهذه المثابة لا تخضع لشرائط الإلغاء ومواعيده فللمدعى أن يطالب بها وللحكومة أن تعدل عنها بغير تقيد بهذه المواعيد ونزول على مقتضاها.