الطعن رقم 288 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة إبراهيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزير المعارف عملا بالسلطة المخولة له بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم أصدر القرار رقم 9979 بنقل بعض مدرسي المعاهد التي لحقت بالجامعة الناشئة وموظفيها، والمدعون من بينهم، إلى هذه الجامعة ومن ثم أصبح هؤلاء تابعين للجامعة كل في الوظيفة التي نقلت معه من وزارة المعارف إلى ميزانية الجامعة واعتبر المدعون من ذلك التاريخ في عداد هيئة التدريس في كلية الهندسة متمتعين بمراكزهم الذاتية التي تقررت لهم بمقتضى قرار وزير المعارف سالف الذكر والتي لا يجوز المساس بها بحال من الأحوال واستمروا قائمين بالتدريس في كلية الهندسة بعد نقلهم إلى الجامعة وأدرجت وظائفهم في ميزانيتها في البند الخاص بهيئة التدريس، ولا وجه للتحدي بعد ذلك بعدم حصولهم على شهادة الدكتوراه أو أعلا مؤهل جامعي إذ أن ذلك لم يشترط بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بل تسرى في حقهم لائحة المعهد الذي كانوا تابعين له وهذه لم تشترط الحصول على هذا المؤهل وليس فيما اشترطته من مؤهلات لأعضاء هيئة التدريس من مخالفة لقانون إنشاء الجامعة، كما أنه لا وجه للتحدي بعدم صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار المدعيين أعضاء في هيئة التدريس بالمعهد العالي للهندسة إذ أن ذلك مقصور على التعيين في المعهد دون الجامعة وقد استعمل وزير المعارف الرخصة الممنوحة له بمقتضى قانون إنشاء الجامعة وأصدر قراره بنقل المدعيين إلى الجامعة فترتب لهم حق الانتماء إلى هيئة التدريس بها ويتضح من ذلك أن المدعيين يعتبرون في هيئة التدريس ومن ثم يحق لهم الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجاتهم بدرجات رجال القضاء والنيابة.