⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة السكك الحديدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقيد به
⚖️ مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قرار مجلس الوزراء في سنة 1942 في شأن المستخدمين والعمال بقسمي هندسة الوابوارات والحركة بمصلحة السكك الحديدية قد ذكر من رسب في الكشف الطبي بسبب ضعف الإبصار والصدر والقلب إلا أنه يبدو أن هذا البيان غير مقصود به الحصر بدليل ما جاء في الديباجة من أنه يوجد موظفون هم بطبيعة أعمالهم معرضون للأخطار فضلا عما يصيبهم من أمراض مختلفة كمرض الصدر أو ضعف الإبصار أو غير ذلك، مما يجعلهم غير لائقين طبيا للعمل بوظائفهم الأصلية فيبدو أن الذي قصد القرار إلى التحدث عنه وجعله مناط النظر هو عدم اللياقة الطبية للعمل في الوظائف الأصلية بسبب المرض دون تخصيص لهذا المرض أو لنوعه، مادام شرط إسناد العمل الجديد أن تتضح اللياقة الطبية له.