⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 509 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-1-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعارته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا سند في القانون لاعتبار الإعارة مانعاً قانونياً من ترقية الموظف المعار إذا ما استحق الترقية في دوره بحكم أقدميته أو كفايته، لأن القواعد الموضوعة لتنظيم إعارة الموظفين كما تضمنها منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 ملف رقم ف234-1/86 لا تتضمن نصا من هذا القبيل وتقضى بحساب مدة الإعارة بالعلاوة والترقية كما تحسب المكافأة والمعاش على شرط أن يدفع الموظف قيمة احتياطي المعاش عنها - مما يفيد جواز الترقية ومنح العلاوة رغم الإعارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مبرر لحرمان الموظف المعار من الترقية متى حل دوره لها لأنه يظل بالرغم من إعارته معدوداً من موظفي الوزارة أو المصلحة التي أعارته ومحتفظا بوظيفته وحقوقه وجميع المراكز القانونية التي يستمدها من العلاقة الوظيفية القائمة بينه وبين الحكومة ومن القواعد المنظمة لهذه العلاقة، بدليل أن قواعد الإعارة لا تجيز للمصلحة أو الوزارة شغل وظيفته أثناء مدة الإعارة إلا بصفة مؤقتة بالتعيين لا بالترقية، ويكون التعيين بالدرجة الصغرى في السلك المدرجة فيه الوظيفة.