⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-4-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده اقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - والشركة الاهلة لتشغيل المعادن الدعوى رقم 1034 لسنة 1972 عمال كلى شمال القاهرة وطلب الحكم بالزام الاولى فى مواجهة الثانية بان تؤدى له مبلغ 1177 جنيها و350 مليم وقال بيانا لها انه التحق بالعمل لدى الشركة الاهلية لتشغيل المعادن فى 1/3/1965 فى وظيفة نائب مديرها العام باجر شهرى مقداره 100 جنيه وتم الاشتراك عنه لدى الطاعنة منذ بدء عمله وسدد لها الاشتراكات قدها 747 جنيها و350 مليم حتى 31/12/1971 وبتاريخ 26/1/1972 ترك العمل بالشركة واصبح شريكا متضامنا فيها فاستحق له مبلغ 250 جنيها قيمة مكافاة نهاية الخدمة عن المدة من 1/3/1965 الى 28/2/1970 بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة ومبلغ 180 جنيها عن المدة من 1/3/1970 حتى 26/1/1972 بواقع اجر شهر عن كل سنة فضلا عن قيمة الاشتراكات التى سددها للطاعغنة اقام دعواه بطلبه المتقدم وفى 27/2/1973 قضت المحكمة برفض الدعوى استانف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستناف برقم 3078 لسنة 90ق القاهرة وفى 29/4/1975 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لاداء المامورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان اودع الخبير تقريره حكمت فى 26/11/1976 بالغاء الحكم المستانف وبالزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضده مبلغ 747 جنيه و350 مليم طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رات فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره اخيرا جلسة 16/3/1980 وفيها التزمت النيابة برايها . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالوجه الاول من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه على ان المطعون ضده خرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 بعد ان اصبح من اصحاب الاعمال الذين لا يسرى عليهم احكام هذا القانون عملا بالمادة الثانية منه وان حالات الخروج من نطاق تطبيق القانون الواردة فى المادة 81 المعدلة له بالقانون رقم 4 لسنة 1969 والقرارات الوزارية المنفذة له جاءت على وجه المثل ولم ترد على سبيل الحصر فى حين ان نص المادة الثانية المشار اليها انما تحدد الطوائف التى يسرى عليها القانون ولا تتعرض لحالات الخروج عن نطاق تطبيقه وان المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 والقرارات الوزارية المنفذى لها حددت حالات الخروج عن نطاق تطبيق القانون على سبيل الحصر ، بما لا يحدد القياس عليها واذ خالف الحكم المطعون فيه ها النظر وقضى للمطعون ضده بمكافاة نهاية الخدمة باعتبار انه خرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 بعد ان اصبح شريكا فى الشركة الاهلية لتشغيل المعادن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك لانه لما اكنت المادة 81 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على انه " اذ انتهت خدمة المؤمن عليه لاحد الاسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقا للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين (أ) ..... ..... (ب) فى حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراكات تقل عن 240 شهرا او فى حالة مغادرة البلاد نهائيا او الهجرة يكون التعويض وفقا للنسب الآتية ... " وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلي ادارة الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية " وكان وزير العمل قد اصدر بموجب هذا التعويض القرارات ارقام 22 لسنة 69 ، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون والتى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقا لاحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه ان تحديد هذا الحالات انما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد الى تفويض من القانون ذاته وبما لا يحدد معه اضافة حالات اخرى اليها ، لما كان ذلك وكان ترك المطعون ضده العمل لدى الشركة الاهلية لتشغيل المعادن ليصبح شريكا متضامنا فيها لا يعد من الحالات الواردة حصرا فانها لا تعتبر خروجا نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعه الواحدة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ان ترك المطعون ضده العمل لدى الشركة الاهلية لتشغيل المعادن فى 16/1/1972 وانه اصبح شريكا متضامنا فيها يعتبر خروجا نهائيا عن نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية وانه يحق له بالتالى تقاضى تعويض الدفعة الواحدة فى غير حالاته المقررة فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث الوجه الثانى من سبب الطعن . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 3078 لسنة 90 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه " إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحد طبقاً للقواعد و النسب الآتية عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين <1> ... ... <ب> فى حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون و كانت مدة الإشتراك تقل عن 240 شهراً أو فى حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية ... ... و تحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية " و كان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969 ، 7 ، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون و التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما ورد فى قرارات وزير العمل على سبيل الحصر و ذلك بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، و بما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها ، لما كان ذلك و كان ترك المطعون ضده العمل لدى الشركة الأهلية لتشغيل المعادن ليصبح شريكاً متضامناً فيها لا يعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة .