⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1523 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مستخدم - استفجي بالدرجة الثالثة خارج الهيئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 يوليه سنة 1943 ينص على إجازة النقل إلى الدرجة التاسعة لمستخدمي الدرجة الثالثة الخارجة عن الهيئة الذين يشغلون وظائف خلت مثيلاتها من الدرجة الثانية إلى الدرجة التاسعة وذلك بغض النظر عن عدم حيازتهم المؤهل الدراسي المقرر بشرط أن يكونوا قضوا في وظائفهم التي من الدرجة الثالثة سبع سنوات على الأقل وكانوا قد عينوا فيها قبل 30 ديسمبر سنة 1940 وهو التاريخ الذي صدر فيه قرار مجلس الوزراء ويقصر التعيين في الدرجة التاسعة على الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على أن يمنح هؤلاء المستخدمون علاوة ترقية عند نقلهم للدرجة التاسعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة المشار إليها في كتاب المالية الدوري رقم 334 / 1 / 288 في 5 أغسطس سنة 1943 مقصورة على استبدال الدرجة التاسعة بالثانية الخارجة عن الهيئة، وهذا الاستبدال مرده إرادة السلطة التنفيذية في ضوء الصالح العام وفى حدود إمكانيات الميزانية ومن ثم فقد خرج الأمر على كونه ترقية أو تعيينا على درجات موجودة فعلا حتى يمكن البحث فيما إذا كان المدعى يستحق الترقية أم لا.