⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1520 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين
⚖️ تسعيرها المؤهلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1946 وكتاب المالية رقم ف 234 - 1 / 302 المؤرخ 9/12/1944 الصادر بتنفيذها أن هذه القواعد هدفت إلى تسعير الشهادات الدراسية بصفة عامة ويمتد أثرها إلى جميع الموظفين الذين يحملون تلك الشهادات ولو كان تعيينهم في وظائفهم إثر حصولهم على المؤهل لاحقا لصدورها، وطبقا لهذه القواعد ما كان يجوز تعيين المدعى في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهله، أما قبوله لدرجة أقل فلا أثر إذ أن العلاقة بين الموظف والحكومة لائحية لا تعاقدية.