الطعن رقم 401 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مانع منها
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم اعتبار الجزاء الذي لا يؤثر في صلاحية الموظف للوظيفة المراد الترقية إليها مبررا كافيا لتركه في دوره بالأقدمية المطلقة في درجات التنسيق.