الطعن رقم 1100 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-11-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناسبة إصداره - ترخص الجهة الإدارية
⚖️ أثره
⚖️ القرار الصادر به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجيري وبحضور السادة حسن أبو علم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار الجزاء الإداري ليس حكما قضائيا أو قرارا من سلطة ذات اختصاص قضائي بل هو قرار إداري صدر من جهة إدارية بناء على سلطتها العامة ويتخذ صفة تنفيذية على خلاف الحكم القضائي الذي يصدر من جهة قضائية بمقتضى ولايتها القضائية في خصومة حقيقية، ويجب عدم المغالاة في قياس الآثار المترتبة على القرارات الإدارية بتلك المترتبة على الأحكام القضائية لاختلاف تلك الآثار اختلافا مرده إلى التباين في طبيعة كل من القرار الإداري والحكم القضائي وفى الأوضاع التي يقوم عليها كل منها فضلا عن أن القانون لم يحط مثل هذا القرار بضمانات تكفل إصلاح ما وقع فيه مخالفا للقانون أو مجافيا للعدالة ولم يقض لا صراحة ولا ضمنا على أن مثل هذه القرارات تصدر قطعية ونهائية ولا سبيل إلى إصلاحها بطريق التظلم الإداري على ما يكون فيها من تحيف أو مخالفة للقانون خصوصا وهى تصدر في حق الموظف وقد يكون ذلك بغير سماع دفاعه، وما دام الأمر كذلك فإنه يجب في شأن القرارات الصادرة من رئيس المصلحة إمكان التظلم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من شأن تظلم المدعى في الميعاد انقطاع سريان ميعاد رفع الدعوى ويكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة ستين يوما من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر التالية لتاريخ التظلم، وقد رفعت الدعوى قبل ذلك ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الجهة الإدارية تترخص في تقدير مناسبة إصدار قراراتها ومراعاة ظروفها وملابساتها المحيطة بها طالما كان الباعث عليها استهداف الصالح العام ولم يشبها عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون وكان للأسباب التي تستند إليها وجود في الأوراق ومستفادة من أصول ثابتة فيها ومؤدية إلى النتيجة التي استخلصت منها.