⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل
⚖️ قطعه - الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم الذي قدم في الميعاد طبقا للقانون أن يقطع ميعاد سريان الطعن ومن ثم يبدأ ميعاد الستين يوما المحددة للطعن عقب انتهاء أربعة أشهر من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب السلطات المختصة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى باعتباره من الخارجين عن هيئة العمال هو ممن لا يحالون في الأصل إلى المعاش إلا في سن الخامسة والستين مادامت قد ثبتت لياقتهم الطبية ولا يوجد في القواعد التي تنظم شؤون عمال اليومية الدائمين بمصلحة السكة الحديد أي قاعدة تنظيمية مخالفة تفيد جواز فصل العامل الدائم من الخدمة لبلوغه سن الستين، بل إنها تجيز بقاءه في الخدمة إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين مادام قادر على العمل .