الطعن رقم 357 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى نهائي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ التظلم لا يمنع من نهائيته في موضوعه - أثره
⚖️ العمل الفني النظير لعمل إدارة قضايا الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغير من اعتبار القرار نهائياً في موضوعه أن يكون المدعى قدم تظلماً منه لما يفصل فيه, إذ التظلم في القرارات الإدارية النهائية جائز سواء للجهة التي أصدرت القرار أو الجهات الرئيسية، دون أن يغير مثل هذا التظلم طبيعة القرار من حيث النهائية في موضوعه وإنما طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة له أثره في قطع سريان ميعاد الطعن فيه بالإلغاء، وفى اعتبار في حكم قرار بالرفض فوات يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن الطلب المقدم إليها، وحساب الميعاد من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر المذكورة هذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالعمل الفني الذي يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة بحسب مفهوم مرسومي النظراء الصادرين في 6 من أغسطس سنة 1943، 25 من أغسطس سنة 1946 بناء على المادة 35 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء, وهما اللذان كانا ساريين وقت صدور القرار المطعون فيه، وبحسب صريح نص المادة الثانية من مرسوم النظراء الصادر بعد ذلك في 13 من سبتمبر سنة 1950 الذي حل محل المرسومين المشار إليهما، هو الاشتغال فعلاً وبصفة أصلية في القانون على أن يكون ذلك ثابتاً بوجه رسمي من واقع ملف الخدمة ومن وقت الاشتغال بهذا العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المعول عليه هو نوع العمل الذي يقوم به الموظف، لا الدرجة التي ربط عليها في الميزانية، يستوي في ذلك أن يكون تكليفه بهذا العمل قد جاء عن طريق التعيين أو النقل أو الندب، ما دام العمل واحداً في ذاته، وكان نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة. يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمرسوم النظراء لأعمال مجلس الدولة الفنية الذي صدر على نسق مرسوم النظراء لأعمال إدارة القضايا. إذ أشارت تلك المذكرة إلى أن هناك بعض موظفين منتدبين الآن فعلاً للقيام بأعمال مجلس الدولة الفنية ولم ير النص في المرسوم على اعتبارهم من النظراء على أساس أن هذه الصفة ثابتة لهم بداهة بحكم اشتغالهم بتلك الأعمال ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا اعتداد بما تثيره البلدية من جدال في تطبيق كادر إدارة القضايا على المدعى بحجة أنه حائز على إجازة ليسانس الحقوق الفرنسية دون شهادة المعادلة المصرية - استناداً إلى الحظر الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون استقلال القضاء - لا اعتداد بذلك لأن الحظر المشار إليه إنما ينصب على من يعين قاضياً، والأمر ليس بصدد تطبيق قانون استقلال القضاء فيما يتعلق بصحة تعيين بعض موظفي قسم القضايا ممن لا يحملون شهادة المعادلة، في وظيفة قاض - وإنما المقام هو تطبيق كادر القضاء في مزايا المالية على موظفي القسم المذكور، فلا مانع والحالة هذه من تطبيق الكادر المذكور في هذا الخصوص على هؤلاء الموظفين شأنهم في ذلك شأن رجال الطب الشرعي الذين طبق عليهم كادر القضاء دون أن يلزم لذلك حصولهم على المؤهلات اللازمة لتعيين من يولى القضاء، على أن هذه المسالة قد انتهت بعد إذ أصدر القومسيون البلدي قراراً في 13 من سبتمبر سنة 1950 بالموافقة على تطبيق كادر القضاء على الموظفين بقسم القضايا غير الحاصلين على شهادة المعادلة ومنهم المدعى وصدقت الوزارة على هذا القرار.