⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجيري وبحضور السادة حسن أبو علم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بانتهاء الإمتيازات الأجنبية بمقتضى معاهدة مونتريه وانقضاء فترة الانتقال في 15 من أكتوبر سنة 1949 استعادت الحكومة كامل حقها في شئون إبعاد الأجانب ومن ثم فلا وجه للمدعية في التمسك بمعاهدة مونتريه إذ أن الخوض في موضوع الإبعاد بعد 15 من أكتوبر سنة 1949 أصبح عديم الجدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم بصفة عامة أن للدولة حق صيانة كيانها وحماية أفراد شعبها ومجتمعها من كل ما يضره، ولكل دولة الحق في تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر ولها حق اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود واجبات الإنسانية وما تعورف عليه دوليا بلا معقب عليها في ذلك ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون، وللحكومة في سبيل ذلك أن تحجز الشخص الأجنبي إلى أن يتم إبعاده على أن يكون هذا الحجز بالقدر اللازم لهذا الغرض.