⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 821 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فرضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجيري وبحضور السادة حسن أبو علم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى استخلاصا من القانون رقم 145 لسنة 1944 على أنه دستوري وأن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم أي تحديد مقداره على الأسس التي عينها المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945. أما مصادقة الوزير المختص على قرارات فرض الرسوم لنفاذ مفعولها فإنها مجرد مظهر من مظاهر الإشراف الإداري على الهيئات المحلية، وبعبارة أخرى فإن القرار المنشئ للرسم البلدي إنما هو قرار المجلس لا قرار الوزير، كما أن المستفاد من نصوص القانون والمرسوم سالفي الذكر أنه يجوز للمجلس أن يجعل ميعاد سريان الرسم من تاريخ صدور هذا القرار أو تاريخ لاحق يعينه في ذات القرار، وفى هذه الحالة يرد تصديق الوزير على كل من القرار وتاريخ سريانه ولا يعتبر هذا أثرا رجعيا للقرار.