الطعن رقم 318 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - قرار تخط في الترقية وما يستتبعه من إستحقاق الترقية في تاريخ معين ومن فرق في الراتب
⚖️ إفادته منه - شرطها
⚖️ التفرق بين وضع نظام وبين تطبيق قواعده عند الترقية
⚖️ مجلس مديرية - عدم سريانه عليه
⚖️ تنسيق - عدم سريانه عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يستهدف بدعواه أن تحل المحكمة محل الإدارة في إصدار قرار مما تملكه بمقتضى وظيفته التنفيذية إنما هو يعتبر أنه صاحب حق في الترقية إلى الدرجة السابعة بالتطبيق لقواعد التنسيق العامة ولأحكام القانون ويقيم دعواه على هذا الأساس ويطلب إلى المحكمة أن تحكم له استناداً إلى هذا الحق الذي يزعمه، والدعوى بهذا الوضع مما يدخل في ولاية المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب التفرقة بين وضع نظام التنسيق في ذاته وبين تطبيق قواعد التنسيق عند الترقية إلى الدرجات المنسقة بعد رفعها فعلاً, فلا يمكن أن ينشأ حق للموظفين في الإفادة من التنسيق إلا بعد رفع الدرجات ورصد المال اللازم لذلك فإذا ما تم وضع مثل هذا التنسيق كانت الترقية إلى درجاته على مقتضى القواعد التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن، فلا وجه لما يزعمه المدعى من أن له حقاً في الإفادة من القانون رقم 122 لسنة 1947، ذلك لأن هذا القانون لا يعدو أن يكون موافقة من البرلمان على اعتماد بمبلغ معين لرفع درجات موظفي الحكومة وقد تم هذا الرفع على الوجه المبين في الجداول التي أعدت لذلك، وقد تبين من مراجعتها أنها لا تتضمن تنسيق أية درجات خاصة بمجالس المديريات وهذا ظاهر لأن المجالس مستقلة في ميزانيتها عن الميزانية العامة للدولة وبالتالي فهي التي تقدر مناسبة تنسيق درجات موظفيها أو عدم تنسيقها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس ثمة قانون يلزم مجالس المديريات بتنسيق درجات موظفيها بل لا تعدو المسألة أن تكون مجرد ملاءمة تترخص المجالس في تقديرها.