⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بها - قيامه علي أساس إستظهار الحالة الحقيقية القائمة عند صدوره ولكن علي أساس الحالة وقت التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر القرار بالترقية لا على أساس استظهار الحالة الحقيقية القائمة عند صدوره ولكن على أساس الحالة التي كانت موجودة وقت القيد قبل ذلك بوقت طويل مع ما استجد منذئذ من عناصر أخرى لها أثرها ولا شك في التقدير على مقتضى القواعد التي التزمتها الإدارة في إجراء الترقية، إن القرار المذكور يكون والحالة هذه قد وقع مخالفاً للقانون فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.