الطعن رقم 57 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-1-20
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 226 سنة 1972 عمال كلى الاسكندرية على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 485ج و541 م . وقال بيانا ان الطاعنة طالبته بهذا المبلغ فى 31/1/1972 باعتبار انه يمثل صافى المستحق عليه حتى تاريخ انتهاء خدمة عماله واذ كان قد سدد الاشتراكات المستحقة للطاعنة حتى تاريخ بيعه منشاته فى 1/3/1966 ومن ثم فلا اساس لمطالبته بالمبلغ المذكور فضلا عن سقوط حق الطاعنة فى هذه المطالبة بالتقادم الخمسى فقد اقام دعواه بطلبه السالف الذكر . وبتاريخ 21/11/1972 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطلوب به . استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1228 سنة 28ق الاسكندرية . وفى 20/4/1974 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المامورية الموضحة بمنطوق الحكم المشار اليه . وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 16/11/1976 . بتعديل الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 224ج و445م وبرفض الدعوى فيما عداه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ادبت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/11/1979 وفيها اصرت النيابة على رايها .
وحيث ان الطاعنة تنعى بسب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى بسقوط حقها فى اقتضاء الاشتراكات المستحقة على المطعون ضده عن المدة من 1/8/1959 الى 31/8/1961 وقدرها 224ج 2445م بالتقادم استنادا الى انها من الحقوق الدورية المتجددة التى تخضع للتقادم الخمسى ولما كانت مدة التقادم لم تكتمل الا اثناء سريان القانون رقم 63 سنة 1964 وكانت المادة 125 منه قد نصت على ان - التقادم لا يسرى فى مواجهة الطاعنة بالنسبة لصاحب العمل الذى يوجب اعمال ها النص على كل تقادم لم يكتمل قبل صدور ها القانون وكان المطعون ضده لم يسبق له الاشتراكات عن عماله لدى الطاعن فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى عدم الاخذ بحكم هذا النص قولا بعدم انطباقه باثر رجعى يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
وحيث ان هذا النعى غير منتج ذلك انه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - والمودعة صورته الرسمية من الطاعنة بهذا الطعن - وجود ملف المنشاة المطعون ضده تحت يد الطاعنة وثابت منه سابقة اخطارها عن عمال المنشأة والاشتراكات عنهم منذ اغسطس سنة 1959 كما ورد بذات الملف ما يفيد ان المطعون ضده اخطر الهيئة فى 2/12/1961 بشرائه تلك المنشاة من سلفه فى 15/8/1961 وطلب منها معرفة مستحقاتها قبل سلفه البائع له ليحجزها لحسابها تحت يده وقد خلا الملف مما يفيد رد الهيئة على المطعون ضده . لما كان ذلك وكان وجود ملف منشاة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشأة وباستحقاقها للمبالغ موضوع التداعى اعتبارا من تاريخ استحقاق كل قسط منها وكانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة الى ان اخطرت المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ فى 31/1/1972 بعد اكتمال مدة التقادم الخمسى التى تمسك بها المطعون ضده فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/8/1959 وحتى 31/8/1960 والتى قدرها الخبير بمبلغ 224ج و445 م يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون وبالتالى فان تعيبه فيما استطرد اليه من القول بعدم انطباق حكم المادة 125 من القانون رقم 63 سنة 1964 على مدة التقادم التى لم يكن قد اكتملت وقت العمل بالقانون المذكور - ايا ما كان وجه الراى فى النعى الموجه اليه - يكون غير مقبول . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بإلتحاق العمال بهذه المنشأة و بأستحقاقها للمبالغ موضوع التداعى إعتباراً من تاريخ إستحقاق كل قسط منها ، و كانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة إلى أن أخطر المطعون ضده بإستحقاقها لتلك المبالغ فى 1972/1/31 بعد إكتمال مدة التقادم الخمسى التى تمسك بها المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الإشتراكات المستحقة عن المدة من 1959/8/1 و حتى 1961/8/31 يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .