⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1419 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كانت سلطة الإدارة في الترقية مقيدة بالأقدمية سواء بمقتضى قاعدة تنظيمية عامة من سلطة أعلى أو بمقتضى قاعدة التزمتها الإدارة ذاتها في الترقية فإن مثل هذه الترقية تخضع لرقابة المحكمة - سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقاعدة التنظيمية العامة الصادرة من سلطة أعلى أو للقاعدة التي التزمتها الإدارة في التطبيق الفردي بحيث لا يجوز تخطى من يستحق الترقية بحكم أقدميته إلا لمبرر، وأنه لما كانت جدية أسباب التخطي تتداخل في رقابة شرعية القرار فإن هذه الرقابة تنبسط بحكم اللزوم على تقدير ما إذا كانت هذه الأسباب جدية حقا فتبرر التخطي أم أنها غير جدية فلا تبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لكي يكون الجزاء مبررا لترك موظف في ترقية يستحقها بحكم أقدميته أن يكون لذنب جسيم ارتكبه كفعل عمدي يتصل بالذمة والأمانة أو إخلال خطير بواجبات وظيفته.