⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الجبانات - قراراها بتعيين رئيس لحانوت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الجبانات إذا استعملت الحق المخول لها قانوناً وأصدرت قرارها المطعون فيه بتعيين رئيس لحانوت وفقاً لما تقضى به اللائحة الصادر بها قرار المحافظ في 26 من يناير سنة 1927 فلا معقب عليها في ذلك ما دام أن قرارها قد خلا مما يشوبه من عيب إساءة استعمال السلطة.