⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة التمرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبدالعزيز خيرالدين وبحضور السادة الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو سنة 1947 لا يمنع من ضم مدة الخدمة باليومية إذ لم يرد فيه نص يفيد ذلك وكل ما فعله هذا القرار أنه ضيق نطاق الهيئات التي يجوز ضم مدة العمل فيها فقصرها على المصالح والهيئات المبينة به بذات الشروط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 مع تعديل طفيف فيها، ولا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو سنة 1947 أخرج العمال باليومية من طائفة المستخدمين الذين يجوز ضم مدد الخدمة السابقة لهم لعدم توافر صفة الاستقرار في حالتهم لعدم النص على ذلك في القرار، ولأن هذا القرار لم ينص على ضرورة اشتراط صفة الاستقرار في الخدمة السابقة ولأن العمل باليومية لا يتنافى مع صفة الاستقرار في الدعوى الحالية على فرض وجوبه كشرط لازم لضم مدد الخدمة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 يقضى بأنه ينبغي ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ولا يجوز أن تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة شهور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب المدعى حساب مدة خدمته السابقة في ظل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 فيكون هذا القرار هو الواجب التطبيق دون قرار 11 من مايو سنة 1947.