⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-11-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثباته
⚖️ أسبابه
⚖️ التمييز بين وظائف الكادرين الفني العالي والمتوسط
⚖️ مهندس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة حسن أبوعلم ومحي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعيار الصحيح للتمييز بين الكادرين الفني العالي والمتوسط عند إغفال التمييز بالميزانية وإنما يرجع إلى أعمال الوظيفة التي يضطلع بها الموظف وهل تتطلب توافر دراية وخبرة فنية خاصة فتعتبر من وظائف الكادر الفني العالي أم لا تتطلب تلك الخبرة والدراية فلا تعتبر كذلك، في هذا بغض النظر عما إذا كان هذا الموظف جامعيا أو غير جامعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت مؤهلات المدعى لا تخوله حق القيد بسجل نقابة المهندسين طبقا لقانون نقابة المهندسين رقم 89 لسنة 1946 إلا أن هذا القانون لا يؤثر في المراكز القانونية التي اكتسبها ممن ينتمون لهذه المهنة قبل صدوره وذلك لعدم نصه على أن يكون له أثر رجعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار المطعون فيه لم ينطو على عقوبة مقنعة لأنه خاص بتوزيع العمل فهو إجراء تنظيمي داخلي اقتضته المصلحة العامة وهدفه المحافظة على أهم مرافق المدينة ولم يصدر على خلاف القانون ولم يتسم بأي سمة من سمات سوء استعمال السلطة فمن ثم يكون طلب المدعى إلغاءه، على غير أساس سليم متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا اعتداد بقول المدعى إنه تظلم في الميعاد لتجهيله تاريخ التظلم وعدم تقديمه ما يدل على تظلمه وقد أنكرت الحكومة عليه ذلك وليس في الأوراق ما يدل على تقديم أي تظلم ومن ثم فيبدأ سريان الميعاد من تاريخ علمه بالقرار المطعون.