⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات ذات منفعة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار يصدر من ناظر مدرسة حرة بفصل طالب تطبيقا للإنابة الواردة في قرار وزير المعارف رقم 7989
⚖️ خاضعة لرقابة وزارة المعارف
⚖️ قرار ناظر المدرسة بفصل طالب تطبيقا للإنابة الواردة بقرار وزير المعارف رقم 7989
⚖️ مدرسة حرة خاضعة لرقابة وزارة المعارف - تعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من مراجعة نصوص القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة الخاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية، أن المشرع قد قصد اعتبار المدارس مؤسسات ذات منفعة عامة تتعاون على نشر التعليم وفقاً للمناهج التي تقررها وزارة المعارف ولذلك فقد أخضعها المشرع للنظم الحكومية وجعلها تحت الوصاية الإدارية لوزارة المعارف وأجاز إعانتها من مال الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزير المعارف بما له من الهيمنة والوصاية على المدارس الحرة ووضع لوائح تنظيمية لها قد أصدر القرار الوزاري رقم 7989 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 ونص في البند 11 من المادة 15 على أن يكون نظار المدارس أو مديروها مسئولين عن (فصل التلاميذ لتجاوز السن أو لسوء السلوك أو للرسوب أو للإخلال بالنظام) والذي يستفاد من ذلك أن الوزير وضع قاعدة تنظيمية بين فيها الأسباب التي يصح فصل طلبة المدارس الحرة من أجلها وجعل نظار تلك المدارس ومديريها مسئولين عن تطبيق هذه القاعدة لمصلحة التعليم فإنابة الوزير النظار في هذا الشأن واضحة ومن ثم يكون القرار الذي يصدر بفصل الطلبة لشيء من هذه الأسباب من القرارات الإدارية النافذة المفعول فوراً ولا يخل بصفته الإدارية وقوته النافذة جواز الطعن فيه إلى سلطة الرقابة القانونية وهى وزارة المعارف التي تصدر في هذا الشأن قرارات نهائية في سبيل تنفيذ القوانين وتحقيق المصلحة العامة.