الطعن رقم 132 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف الناخبين للعمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدراج به - من يدرج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تقضى بأنه عند تحرير كشف المرشحين للعمدية يحرر كشف آخر بمن لهم حق اختيار العمدة ويشمل هذا الكشف من يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات على ألا يقل عدد ناخبي العمدة في كل الأحوال عن خمسة وعشرون ناخباً وفى هذه الحالة يشمل كشف دافعي الضرائب التجارية والصناعية إذا ثبت أنهم يدفعونها فعلاً وبانتظام لمدة ثلاث سنوات سابقة على خلو الوظيفة.