⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-10-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: الخدمة الخارجة عن هيئة العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد حسن أبوعلم وبحضور السيدين محي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سن الفصل بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة والستين فلا يجوز للمصلحة أن تتخذ من سن الستين أساسا للاستغناء عن هؤلاء لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 14 منه على أن "يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم بالبقاء في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم، ومع ذلك فلا يجوز في أي حال من الأحوال بقائهم في الخدمة بعد سن السبعين سنة". كما تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون على أنه "متى بلغ المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخامسة والستين وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم".ِ