⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إنتخابات بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترشيح - شروطه
⚖️ جدول الناخبين - القيد به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قول المدعى إن قيد اسمه بجدول الانتخاب العام للبرلمان يغنى عن إدراجه بجدول ناخبي البلدية مردود بأن الظاهر من الإطلاع على نص المادة 3 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية أنه يجب أن يتوافر في ناخب البلدية شرطان - أولهما - أن يكون اسمه مدرجاً بجداول الانتخابات الخاصة بها وأن يكون الناخب مالكاً في حدود البلدة عقاراً مبنياً أو شريكاً فيه أو يشغل عقاراً مبنياً عن طريق الانتفاع أو الاستئجار وظاهر أن هذا الشرط الأخير لا يتحتم توافره فيمن يقيد ناخباً بجداول الانتخاب العام ومن ثم فليس كل من يقيد بها يكون صالحاً لاستعمال حق الانتخاب بالمجالس البلدية والقروية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 4 من القانون رقم 145 لسنة 1944 تشترط فيمن يرشح لعضوية البلدية أن يكون ناخباً وأن تكون القيمة الإيجارية لمسكنه أو لمتجره أو لمحل عمله 24 جنيهاً على الأقل وشروط مالية أخرى مماثلة - ومن ثم فلا يكفى للترشيح لعضوية المجالس البلدية أن يكون الطالب مقيداً فقط بجداول انتخاب البرلمان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القيد بجدول الناخبين هو قيد جوهري يتطلبه القانون رقم 145 لسنة 1944 واللائحة التنفيذية.