⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز الاوراق - متي لا يؤثر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى إبراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تأثير للغش إذا كانت الواقعة التى يتكون منها لم يكن من شأنها أن تؤثر فى رأى المحكمة أو ثبتت لها حقيقتها كما أنه لا تأثير لحجز الأوراق إذا لم يكن يترتب على تقديمها نجاح الملتمس فى طلباته أو دفاعه.