الطعن رقم 42 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-3-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل الولاية على المال - الطعن بالنقض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليها تقدمت الى محكمة باب الشعرية للاحوال الشخصية " مال " بطلب لزيادة النفقة الشهرية المقررة لها ولاولادها المشمولين بوصايتها والزام الطاعن بصفته وصية خاصا على القصر فى ادارة المحل المخلف عن مورثهم بتقديم كشف حساب عن ادارته وبتاريخ 6/5/1977 قررت المحكمةزيادة النفقة الشهرية المقررة للوصية واولادها القصر من نصيبهم فى ارباح المحل الى مبلغ 40 ج والزمت الطاعنة بصفته باداء هذا المبلغ للمطعون عليها اعتبارا من 1/5/1977 وبتقديم كشوف حسا عن مدة ادارته لنصيب القصر .استأنف كل من طرفى الطعن هذا القرارا امام محكمة الاقاهرة الابتدائية وبتاريخ 27/10/1977 قضت المحكمة بتعديل القرار المستأنف بزيادة النفقة المقررة الى مبلغ خمسين جنيها شهريا وبتأييده فيما عدا ذلك .طعن الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض دفعت المطعون عليها والنيابة كل فى المذكرة المقدمة منه بعدم جواز الطعن واذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان النص فى المادة 1025 من قانون المرافعات على انه " يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفا فى المادة فى القرارات الانتهائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية او وقفها والحد منها او ردها واستمرار الولاية اوالوصاية والحساب " يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الشمرع حد من جواز الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة فى مسائل الولاية على المال وقصره على القرارات التى تصد فى المسائل المبينة بتلك المادة والتىحددها على سبيل الحصر ودون المسائل الاخى لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة طلب صرف مبلغ شهرى من اموال القصر وهى ليست من بين المسائل الواردة فى المادة المذكورة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض كما ان القرار فى مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة اول درجة بالزام الطاعن بتقديم كشوف عن مدة ادارته لاموال القصر هو قرار صادر اثناء السير فى نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات الا بعد صدور القرار المنهى لمادة الحساب ولما تقدم يكون الطعنى برمته غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1025 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة فى مسائل الولاية على المال و قصره على القرارات التى تصدر فى المسائل المبينة بتلك المادة و التى حددها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى ، لما كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه صدر فى مادة طلب صرف مبلغ شهرى من أموال القصر ، و هى ليست من بين المسائل الواردة فى المادة المذكورة ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار فى مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن -الوصى الخاص - بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر ، هو قرار صادر أثناء السير فى نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات إلا بعد صدور القرار المنهى لمادة الحساب .