الطعن رقم 69 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك حكومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيعها بالمزاد أو بالممارسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى سمرى بك ومحمد عفت بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى بيع أرض الحكومة أن يكون بالمزاد ما لم يرخص مجلس الوزراء فى بيعها بالممارسة وأن من أراد أن ينتفع بقرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1943 يجب أن يكون مستأجرا لأرض لا تزيد على العشرين فدانا ولمدة ست سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البيع بالممارسة جوازي للحكومة وليس لأحد حق مكتسب فى ذلك.