⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سجون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سجين - طلبه أداء إمتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا توافرت في المدعيين درجة الثقافة المطلوبة في المادة 42 من لائحة السجون الصادر بها المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 كان لزاماً على مصلحة السجون أن ترفع طلبهما في الخروج من السجن لأداء الامتحان إلى النائب العام صاحب الاختصاص في إعطاء هذا الإذن.