⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم - حكم بالإخلاء للهدم وإعادة البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استعمل المالك الحق المخول له بالفقرة هـ من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار المساكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1949 وهو إخلاء العقار للهدم وإعادة البناء فإن وزير المعارف لا يملك إصدار قرار بالاستيلاء على العقار لأنه لا يعتبر خالياً في مدلول حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 لأن هذا الخلو هو للهدم وإعادة البناء لا للسكنى أي أن العقار خرج من دائرة التعامل وقت أن صدر الحكم بالإخلاء.