⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-6-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم - فرضه من تاريخ لاحق لقرار المجلس البلدي وسابق علي قرار الوزير بالتصديق عليه
⚖️ تعريفه - فريضة بلدية
⚖️ الجمع بينه وبين الإتاوة التي يفرضها الإلتزام علي مستغل المرفق
⚖️ القانون الخاص بالمجالس البلدية ومرسوم تحديد الرسم
⚖️ لجنة التظلمات - إختصاصها
⚖️ لجان الحصر والتقدير - قراراتها
⚖️ عملية نقل الأشخاص والبضائع بطريق السكة الحديد
⚖️ عملية نقل الأشخاص والبضائع بطريق السكة الحديد
⚖️ حقيقتها - رسم وليست ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عفت بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى إبراهيم حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الخاص بالمجالس البلدية دستوري والمرسوم الخاص بتحديد الرسم غير مخالف للقانون لأن الفريضة التي قررتها البلدية هي رسم لا ضريبة إذ الرسم مقابل خدمة معينة تؤديها السلطة العامة ومنفعة تؤدى للممول ولهذا تفرض البلديات رسوماً في نطاق القانون مقابل خدماتها والانتفاع بمرافقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى استخلاصاً من أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية والمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية على أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم أي تحديد مقداره على الأسس التي عينها المرسوم. وأن لجنة الحصر والتقدير تطبق الرسم المفروض على حالة كل ممول بذاته وتقدر مدى ما يلتزم به على مقتضاه وأن لجنة التظلمات إنما تختص بفحص تظلمات الممولين وتقدير ما تراه من الإعفاء أو التعديل أو الرفع وذلك في حدود عمل لجنة الحصر والتقدير فمتى صدر القرار بفرض الرسم وصادق عليه وزير الصحة والآن وزير الشئون البلدية طبقاً لهذه الأوضاع لا تكون هناك أية مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للنعي بأن القرار المطعون فيه أسند أثره إلى تاريخ رجعى بأن نص على سريان المرسوم من أول مارس سنة 1949 مع أنه صدر في 5 من أبريل سنة 1949 إذ الثابت من القرار اللائحي أن المجلس فرض الرسم في 4 من يناير سنة 1949 وقد اعتمد الوزير هذا القرار في 5 من أبريل سنة 1949 وجعل سريانه ابتداء من أول مارس سنة 1949 أي من تاريخ لاحق لتاريخ القرار اللائحي الذي صدر من المجلس فلا يكون في هذا أثر رجعى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه للتحدي بأن نشاط الشركة يخرج عن نطاق التكاليف التي يجوز للمجالس البلدية فرض رسوم عليها ذلك أن عملية نقل الأشخاص والبضائع بطريق السكك الحديدية هي عمل تجارى بطبيعته وممارسة هذا العمل يجعل القائم به تاجراً وتضفى على المحال التي يباشر فيها نشاطه صفة المحال التجارية وعليه يحق للمجلس فرض رسوم عليها باعتبارها محلات تجارية عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.