⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية ضابط
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوما لا يسرى في حق ذي الشأن إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره أو علمه به علما يقينيا شاملا في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه ولكن النشرة المتضمنة ترقية المدعى المؤرخة في يوليه سنة 1948 لم تتضمن تأخير ترقيته في ترتيب الأقدمية فيها بين أقرانه حتى يجوز تحديه بسريان الميعاد من تاريخ نشرها. كما لا وجه كذلك لتحديه بأنه كان يعلم بما انتوته الإدارة في حقه ما دام لم يصدر في مواجهته في الجلسة التي استدعى فيها أمام المجلس الأعلى للبوليس قرار بهذا الخصوص محددا بالمعنى الذي تريد الحكومة إن تنتزعه من مواجهة رئيس المجلس له بما هو منسوب إليه لأن قرار المجلس ما كان قد صدر إلى هذه اللحظة، وليس مطلوبا من المدعى أن يتكهن بما عسى أن يقرره المجلس في حقه، ولأن قرار المجلس بالتخطي سواء أكان هذا التخطي تركا في الترقية أو تأخيرا في ترتيب الأقدمية فيها يجب أن يتوج بقرار يصدره وزير الداخلية - أما النشرة المؤرخة في 14 من سبتمبر سنة 1950 فهي ليست خاصة بنشر قرارات الترقية أو بتأخير الأقدمية فيها حتى تنتج مفعولها قانونا من حيث سريان الميعاد في تقديم طلب الإلغاء وفى هذا الخصوص، وإنما كانت خاصة بزيادة مرتبات الضباط و تضمنت عرضا وضع اسم المدعى بعد اسم من كانوا يلونه في الأقدمية فلا يمكن والحالة هذه اعتبار علم المدعى بتأخير ترقيته مفروضا بنشرها وإنما قد يجوز تحديه بالعلم بصدور قرار التأخير في أقدمية الترقية إذا كان علمه بهذا الأمر كان علما يقينا شاملا - ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التخطي في الترقية سواء أكان بالترك كلية أو بتأخير ترتيب الأقدمية فيها ليس من الجزاءات التأديبية وإنما هو من الملاءمات التي تقدرها الإدارة في خصوص موضوع الصلاحية للترقية صلاحية تامة أو ناقصة. فإذا أعمل المجلس الأعلى للبوليس سلطته في هذا المجال واتبع الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 140 لسنة 1945 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها من حيث استدعاء الضابط قبل تخطيه وسماع أقواله فاستدعى المدعى وواجهه بما هو منسوب إليه من مبررات التخطي وهى كثرة الجزاءات الموقعة عليه ومنها ما هو خطير كالاختلاط بتجار المخدرات، فتعهد المدعى بتحسين حاله وقرر المجلس التخطي بقدره فلم يحرمه من الترقية كلية وإنما قرر ترقيته مع تأخيره أحد عشر ضابط في ترتيب الأقدمية فيها، فالقرار المطعون فيه والحالة هذه جاء مطابقا للقانون، ومن ثم تكون الدعوى على غير أساس سليم حقيقة بالرفض.