الطعن رقم 214 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في 2 مايو سنة 1949 وفتوي قسم الرأي المجتمع في 4/ 6/ 1950 عامة ومطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التنسيق قد أعاد ترتيب الوظائف والدرجات في مصلحة البريد فلم يعتبر في الكادر الفني العالي والإداري من الدرجات الرابعة إلا بعضها وهى المخصصة لوظائف مديري وكلاء إدارات. واعتبر باقي الدرجات الرابعة وكذلك جميع الدرجات الخامسة ومادونها من الدرجات لغاية الثامنة مخصصة لوظائف كتابية - وكان ينبغي على مقتضى ذلك وقد استحدث التنسيق هذا التنظيم ورتب الميزانيات التي تلته على هذا الأساس كان ينبغي قبل إجراء حركة الترقيات إلى الدرجات التنسيقية ترتيب الموظفين بوظائفهم وبدرجاتهم المقابلة على الفهم الذي انتهجه التنسيق فلا يرقى إلى الدرجة الرابعة الإدارية إلا من أريد أن ينتظمه الكادر الفني العالي والإداري بحسب مؤهلاته أو طبيعة عمله كما استوحاه التنسيق، ويرقى إلى درجات الكادر الكتابي من أريد أن ينتظمه هذا الكادر بحسب مؤهلاته أو طبيعة عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد قواعد التنسيق أنه عند وجود درجات تنسيقية يبدأ أولا بتعديل أقدميات من سبقت ترقيتهم قبل التنسيق على درجات عادية بأن تعدل أقدمياتهم على درجات تنسيقية يجب أن يرجع بها إلى أول مايو سنة 1946 إن كانوا قد استوفوا المدة القانونية وإلا فمن التاريخ الذي يستوفونها فيه - فإن لم تبق بعد ذلك درجات تنسيقية فلا يرقى أحد ممن يتوافر فيهم شروط التنسيق إلا على الدرجات العادية التي خلت من شاغليها الذين عدلت أقدمياتهم ولا تحسب أقدمية الموظفين المرقين أخيرا إلا من التاريخ الذي كان قد رقى فيه الموظفون الأولون على الدرجات العادية مما يقطع بأنه لوحظ في التنسيق أن تكون الأسبقية للموظفين الأولين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرارات التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه قد جعلت النسب تتفاوت بحسب ما إذا كانت الترقية في الكادرين الفني العالي والإداري أو في الكادرين الفني العادي والكتابي - قد وضعت قواعد لضبط الترقيات تستهدف من جهة إفساح المجال لذوى الأقدمية في كل كادر في حدود النسب التي تقررت في شأنه، ومن جهة أخرى تكون الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار في حدود الموظفين المرتبة درجاتهم فعلا في كل قسم أو فرع أو بند قائم بذاته في الميزانية دون إقحام موظفين آخرين من جهات أخرى بقصد ترقيتهم بحيث لا يلجأ إلى اختيار موظفين من جهات أخرى إلا إذا تعذرت قانونا ترقية من في الداخل لعدم توافر الشروط القانونية مثلا لعدم قضاء المدة القانونية أو لعدم وجود موظف في الدرجة السابقة مباشرة للدرجة المراد الترقية إليها أو لعدم وجود الموظف الكفء الذي يجور ترقيته بالاختيار للكفاية. أما إذا لم توجد مثل هذه الموانع فإن إقحام موظف دخيل يكون مخالفا للقانون لأنه يضيق فسحة الترقي أمام من رقى في الداخل بدون عذر قانوني وقد قصد إفساح المجال أمامهم في الترقي.