⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: إلتماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختلاف في تفسير نص قانوني او الخطأ فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلبات التي يعتبر القضاء بها قضاء بما لم يطلبه الخصوم هي الطلبات المقررة للحقوق لا المؤدية لإثبات الحقوق أو نفيها, وبمعنى آخر هي الطلبات التي يقصد بها الخصوم الحكم لهم بشئ معين لا الأدلة التي يقدمونها لإثبات طلباتهم ولا أي طلب يستند إلى نص قانوني فلا يعتبر أنها حكمت بما لم يطلبه الخصوم. والقول بخلاف ذلك فيه خلط كبير بين التماس إعادة النظر وبين النقض إذ ولو أن كلا منهما طريق استثنائي للطعن في الأحكام الإنتهائية وكل منهما يؤدى إلى نتيجة واحدة هي إلغاء الحكم المطعون فيه إلا أنهما يختلفان في أن أولهما يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الانتهائي باعتبار أن حكمها صدر على خلاف الحقيقة لخطأ في الموضوع غير مقصود منها أو كان ناتجا مما فعله الخصم لتضليلها وبالاختصار للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة 417 من قانون المرافعات أما ثانيهما فيرفع إلى محكمة أعلى من التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أساس خطأ مهم في الإجراءات أو في الحكم أو الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة إذ فسرت قواعد كادر العمال بأنها تسمح للموظف الذي ليس من العمال بالإفادة من كادر الفئة الثالثة للصناع الممتازين إذا نجح في الامتحان أمام اللجنة المختصة متى جادلته المصلحة في درجة كفايته لمثل هذه الفئة حتى لا تكون إفادته من الكادر المذكور، متى توافرت فيه الشروط الأخرى. رهينة بأهواء الرؤساء وتحكمهم في التقدير فهو عين التفسير الذي ردده الملتمس في صحيفة دعواه الأصلية وعلاوة على ذلك فإنه سواء أكان هذا التفسير الصحيح للقانون أم أن الصحيح هو التفسير الأخر الذي مؤداه أن شرط الامتحان غير لازم فإن الأمر لا يعدو أن يكون اختلافا في التفسير للنص القانوني والخطأ فيه - لو صح في الجدل - لا يكون وجها للالتماس باعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.