الطعن رقم 175 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كلما ألزم الشارع جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب ذكر الأسباب واضحة جلية حتى إذا ما وجد فيها الموظف مقنعاً تقبلها واتخذ منها العظة والعبرة وإلا فله أن يسلك أحد طريقين إما التظلم الإداري للجهات الرئيسية وإما التظلم القضائي لهذه المحكمة حيث تكون لها الرقابة على مدى استخلاص تلك الأسباب من الواقع ومدى مطابقتها للقانون وما إذا كانت الإدارة في مباشرتها قد انحرفت فيها أم أنها سلكت بها طريق الجادة - وقرار الوزير المطعون فيه، على ما به من تجهيل إذ كتم الأسباب إن وجدت واستبقاها لنفسه مكتفياً بالقول بأن لديه ما يمنع المدعى من الترقية وعلى الرغم مما شهد به ملف الخدمة وهو الوعاء الطبيعي لحياة الموظف وصحيفة أحواله من حسن الخلق والكفاية، هذا القرار يكون قد وقع مجافياً للقانون حقيقاً بالإلغاء.